القاهرة / أش أ - أصدر وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى اليوم قرارا وزاريا بقواعد صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة التى أمر الرئيس مبارك بصرفها مع مرتبات شهر مايو الجارى.
وأوضح غالى أنه سيتستفيد من هذه العلاوة الجديدة العاملون بشكل دائم.. والمؤقتون بمكافأت شاملة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال.. والعاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
واضاف الوزير انه سيتم حساب العلاوة بواقع 30 فى المائة من المرتب الاساسى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 ابريل الماضى أو عند التعيين بالنسبة الى من يعين بعد هذا التاريخ و بدون حد أدنى أو أقصى .. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسى للعامل ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
وأوضح وزير المالية أنه سوف يستمر حساب العلاوة بذات النسبة من اجر ابريل الماضى فى السنة المالية المقبلة 2008 /2009 على أن يتم ضمها للاجر الاساسى فى مايو 2013 ولو أدى ذلك لتجاوز نهاية ربط الدرجة الوظيفية الثابتة المقررة لوظيفته أو منصبه .. ولن تخضع بعد ضمها للاجر الاساسى لاية ضرائب أو رسوم حيث ان كل العلاوات الاجتماعية معفية تماما من الضرائب... وأشار الوزير الى ان عملية الضم لن يترتب عليها حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية او علاوات الترقية طبقا للاحكام المنظمة لهذه العلاوات
ووفقا لما أوضحه وزير المالية يوسف بطرس غالى فان العلاوة الاجتماعية الجديدة لا تصرف للعاملين الذين يعملون فى الخارج أو المعاون للعمل خارج البلاد أو بالداخل لجهات خاصة والحاصلين على اجازة بدون مرتب أو فى منح دراسية أو بعثات وذلك خلال فترة الاجازة أو المنحة او البعثة على ان تصرف لهم العلاوة من تاريخ عودتهم للعمل بواقع 30 فى المائة من الاجر الاساسى فى 30 ابريل 2008 .
واوضح غالى انه بالنسبة للعاملين المنتدبين فان جهة عملهم الاصلية هى التى تصرف لهم العلاوة اماالمعارون فيكون الصرف من الجهة المعارين اليها.. وبالنسبة علاوة العاملين المؤقتين فان جهة عملهم تحدد نسبتها على ان يتم الصرف لهم من الاعتمادات المالية الخاصة باجورهم العادية.
واشار الوزير الى انه فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل باحدى الجهات العامة فانه لا يجوز الجمع بين العلاوة الاجتماعية عن الاجر وعلاوة المعاش فاذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين عاما تصرف له العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 فى المائة المقرر وفقا لشروط الاستحقاق وعلى جهة العمل ان تخطر جهة صرف المعاش بذلك فان كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق .. وبالنسبة للعاملين ممن تجاوز عمرهم الستين عاما فتصرف لهم الزيادة فى المعاش فان كانت اقل من الزيادة فى العلاوة الاجتماعية فعلى جهة عمله الحالية صرف الفرق بعد الحصول على بيان رسمى من المعاشات بقيمة الزيادة المستقحة له.
وحسبما أوضح وزير المالية -فى القرار -فانه فى حالة المستحقين لمعاش عن الغير فيحق الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش وذلك وفقا لاحكام قوانين التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وأشار وزير المالية الى أن وزارة المالية قد أتاحت بشكل فورى كل المبالغ الخاصة بهذه العلاوة عن شهرى ما يو ويونيو 2008 لكافة الجهات الحكومية .. وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فقد طلبت الوزارة منها تحديد احتياجاتها المالية لتعزيز الاجور فى ضوء الصرف الفعلى وذلك قبل منتصف الشهر الحالى .
وفيما يتعلق بالتكاليف المالية المترتبة عل صرف العلاوة الاجتماعية الشهرية خلال العام المالى المقبل فقد طالبت وزارة المالية كافة الجهات الادارية بالجهاز الادارى للدولة بتحديد احتياجاته وموقف الصرف الفعلى وذلك قبل يناير 2009 .
|