القاهرة / أ ش أ - وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم برئاسة صفوت الشريف رئس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
تضمن التعديل أن تستبدل "اللجنة" ب "المحكمة العمالية" أينما وردت في نصوص القانون بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا فى يناير الماضي بعدم دستورية إناطة الفصل في المنازعات العمالية للجنة إدارية ولو ضمت قضاة بين أعضائها .
وتشكل المحكمة العمالية من دائرة او أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات العمالية ويجوز لهذه المحكمة بناء على طلب اى من ذوى الشأن الاستماع لرأى ممثل عن المنظمة النقابية المعنية وممثل عن منظمة أصحاب الأعمال او أيهما فى النزاع .
وعلى المحكمة العمالية ان تفصل على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه فى طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال 15 يوما من تاريخ اول جلسة فاذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل فى عمله وبإلزام صاحب العمل ان يؤدى إليه ما لم يصرف له من مستحقات .
فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل الى عمله اعتبر فصلا تعسفيا يستوجب التعويض وتقضى المحكمة العمالية وبصفة مستعجلة وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة 12 شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة فان كانت اقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله اذا طلب منها ذلك .
وإذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شان تطبيق أحكام هذا القانون او اى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة تسويته وديا خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما من تاريخ تقديم الطلب جاز لأي منهما ان يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع الى المحكمة العمالية او ان يلجأ إليها مباشرة فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة الإدارية بطلب التسوية او لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الامر على المحكمة .
فاذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل فى عمله اذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط .
وعلى اللجان والمحاكم ان تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصحبت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون.
وأوضح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل أمام الجلسة ان التعديل يوحد جهة الفصل فى المنازعات العمالية فى يد واحدة وينشئ قضاء متخصصا يستفيد من خبرات المعنيين بالشأن العمالي من ممثلي النقابات العمالية ومنظمات رجال الأعمال المعنية اذا طلب ذوو الشأن ذلك .
وقال إن التعديل أعاد تنظيم الأحكام الخاصة بفصل العمال فجعل الأمر منوطا بالمحكمة العمالية بحيث يعرض عليها طلب الفصل من قبل صاحب العمل فان أقرته على طلبه صار فصل العامل على سند من القانون وإن هى رفضت ألزمت صاحب العمل باستمرار العامل فى عمله مع صرف ما قد يكون له من مستحقات وذلك كله بحكم واجب النفاذ حتى مع حصول استئناف .
وقد رفعت الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل. |